جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩٠

ان لم يمكنه السجود الا بمس الدم ثيابه أو بدنه، وقد قيل انه بمنزلة

المستحاضة في سيلان الدم الذي لا يقر ويجمع الصلاتين

ويتوسطهما

مسألة:

واذا رعف الرجل في صلاته؟

فلينفتل فليتوضأ وليكمل ما يبقى من صلاته ما لم يتكلم.

وقال أبو سعيد فى جواب منه: ان في ذلك اختلافا:

قال من قال: يبتدئ الصلاة ولا يعتد بما صلى، ولو لم يتكلم يحدث حدثا.

وقال من قال: بهذا القول انه يبنى على صلاته ما لم يحدث أو

مسألة:

ومن أصابه جرح فلم يقر دمه، ولم يقدر على سده، ويخاف

فوت الصلاة فانه يصلى

* مسالة:

ومن رعف فلم يقصر عنه الدم؟