الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩٠ان لم يمكنه السجود الا بمس الدم ثيابه أو بدنه، وقد قيل انه بمنزلة
المستحاضة في سيلان الدم الذي لا يقر ويجمع الصلاتين
ويتوسطهما
مسألة:
واذا رعف الرجل في صلاته؟
فلينفتل فليتوضأ وليكمل ما يبقى من صلاته ما لم يتكلم.
وقال أبو سعيد فى جواب منه: ان في ذلك اختلافا:
قال من قال: يبتدئ الصلاة ولا يعتد بما صلى، ولو لم يتكلم يحدث حدثا.
وقال من قال: بهذا القول انه يبنى على صلاته ما لم يحدث أو
مسألة:
ومن أصابه جرح فلم يقر دمه، ولم يقدر على سده، ويخاف
فوت الصلاة فانه يصلى
* مسالة:
ومن رعف فلم يقصر عنه الدم؟
٢٬٦٨٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.