الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠٦فصل
في أين تلزم صلاة الجمعة بالاجتماع
وما ياخذ به اهل عمان ويعملون به وذكر
سقوط صلاة الجمعة عن أهل نزوى
من غير الكتاب، والزيادة المضافة اليه: مما ألفه الشيخ أبو محمد عثمان بن عبد الله الأصم حفظه الله من كتاب الكفاية قال: قال جابر بن زيد، وأبو عبيدة رحمهما الله: كل مصر أقيمت فيه الحدود مع امام عدل، ففيه الجمعة، فأخذ الناس بقولهما
وفي كتاب بيان الشرع والمصنف، عن أبي سعيد قال: قد قيل: لا تقوم الجمعة الا بامام عادل في مصر ممصر وما سواه يختلف فيه
ومن آثار المسلمين قال: والاجماع أن لزوم صلاة الجمعة في: المصر مع الامام العدل، وقال هذا أصحاب هذا القول فلا تجب صلاة الجمعة الا حيث أوجبها الإجماع من آثار المسلمين أحسب عن
أبي سعيد
ومعى أنه قيل: لا جمعة في الأمصار الا بامام، لأن الأمـ، الأمصار انما مصرت في أيام العدل.
ومن جامع الشيخ أبي الحسن البسياني قال: الجمعة حيث تقام الحدود، وعند أئمة العدل، وقد فعلوا ذلك بعمان ومصر الجمعة بصحار، ولا جمعة بنزوى الا أن يكون بها امام عدل
ومن غيره: وان كان بعمان امام عدل، أخذ الامامة عن مشورة