الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠٥- 1.0
-
إنما تكون ركعتين، كان بها امالم أو وال أو لم يكن فيها أحد من
السلطان
ومن غيره: اذا كان الامام امام عدل بغير صحار مقيما، وأتم بها الصلاة كانت الجمعة عنده أيضا ركعتين حيث تقام بحدود.
قال غيره: ومعى أنه قد قيل لا جمعة على حال مع أهل العدل وغيرهم، الا في الأمصار المصرة التي ثبت فيها، لئلا يختلف الأحكام بين أهل الإسلام شيعة سنة: -
قال: ومعى أنه قيل لا جمعة في الأمصار الا بامام عادل لأن
الأمصار انما مصرت في أيام العدل.
مسالة:
bung ab i dieds،
رأيت مكتوبا في بعض الأثر: سمعنا أن الأمصار التي مصرها عمر بن الخطاب رحمة الله عليه: مكة، والمدينة، والكوفة، والبصرة، واليمن، والجمعة في صنعاء وفى دمشق، وعمان، والبحرين، مصر والجمعة بصحار من عمان
قال المضيف: فيما أحسب، وقد وجدت الا أن يكون بالبحرين امام عدل، فانه يكون فيها الجمعة أيضا
قيل له: أتكون الجمعة بالهجر أو بالجبلة أو بالأحساء؟
قال: حيث كان الامام.