جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠٥

- 1.0

-

إنما تكون ركعتين، كان بها امالم أو وال أو لم يكن فيها أحد من

السلطان

ومن غيره: اذا كان الامام امام عدل بغير صحار مقيما، وأتم بها الصلاة كانت الجمعة عنده أيضا ركعتين حيث تقام بحدود.

قال غيره: ومعى أنه قد قيل لا جمعة على حال مع أهل العدل وغيرهم، الا في الأمصار المصرة التي ثبت فيها، لئلا يختلف الأحكام بين أهل الإسلام شيعة سنة: -

قال: ومعى أنه قيل لا جمعة في الأمصار الا بامام عادل لأن

الأمصار انما مصرت في أيام العدل.

مسالة:

bung ab i dieds،

رأيت مكتوبا في بعض الأثر: سمعنا أن الأمصار التي مصرها عمر بن الخطاب رحمة الله عليه: مكة، والمدينة، والكوفة، والبصرة، واليمن، والجمعة في صنعاء وفى دمشق، وعمان، والبحرين، مصر والجمعة بصحار من عمان

قال المضيف: فيما أحسب، وقد وجدت الا أن يكون بالبحرين امام عدل، فانه يكون فيها الجمعة أيضا

قيل له: أتكون الجمعة بالهجر أو بالجبلة أو بالأحساء؟

قال: حيث كان الامام.