الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧27
-
في الاستئذان في البيوت والمساكنة
و من جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعة: واذا كان رجل وذو محرم منه، ساكنين فى بيت، هل على أحدهما اذن عند
الدخول أم لا؟
أرأيت اذا كان أحدهما قليل السمع ولا يسمع الصوت عند الدخول، كيف عندك يا شيخنا، مثل الخللة والعمة والأخت والأم، ومن لا يحل
له نكاحه؟
فعلى ما وصفت عند الدخول يكون منه صوت مثل النحنحة أو غير ذلك ليعرف منه لئلا يفاجئ عورة، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: واذا دخل أحد بيت رجل من غير اذن صاحب البيت،
فان وضوءه ينتقض بذلك
وأما الصوم فلا ينتقض على أكثر قول المسلمين، ولا يجوز يدخل بيت أحد بلا اذن منه.
له
أن
وأما ان قال له: قد أسكنتك بيتى فيجوز له أن يدخل متى أراد، ولا يجوز لأحد أن يدخل بيت أهل أحد قريب أو بعيد إلا باذن،
٢٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.