الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨28
-
أو يسكنه صاحب البيت، واذا أذن له فجائز كان الاذن من صبى أو
عبد، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وذات المحرم اذا كانت فى بيت، وأريد الدخول عليها، وكانت لا تسمع الصوت كيف الدخول عليها؟
فعلى ما وصفت يعجبنى أن يكون الدخول عليها باذن، وان لم يكـ الاذن فعليه الاجتهاد، والله ولي التوفيق.
وأما الدخول في بيوت الرجال باذن أزواجهم، أو من فيهم من ابن أو غيره بغير اذن بها ففي ذلك اختلاف:
قال من قال من المسلمين: ان كل ذلك جائز ما لم يتخذ ذلك سكنا
وقال من قال من المسلمين: ان الدخول لا يجوز إلا باذن رب البيت، وأما ان كان البيت يسكنه غير صاحب البيت بقعادة أو غيرها فجائز الدخول فى ذلك البيت باذن الساكن
وأما اذا استأذن أحد في دخول بيت، فسمع من داخل البيت صوتا يقال له ادخل فجائز له أن يدخل، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: ولا يجوز دخول بيوت الناس إلا باذن أصحابها حين الدخول، إلا أن يكون صاحب البيت قد أسكن أحدا في بيته، فجائز له الدخول في كل حال، والله أعلم.