جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١١٢

-

112 -

مسألة:

من كتاب الكفاية: قال أبو عبد الله: قيل ان صلاة الجمعة بصحار، وليس بغيرها من عمان جمعة ولا بنزوى، الا حيث يكون الامام، وتقام الحدود، فان بها الجمعة ركعتين، واذا غاب الامام منها أو جاوز الفرسخين، وليس فيها جمعة، ولا موضع يكون فيه مسافرا، ولو أن الامام نزل بنزوى ولم يتخذها دارا، واتخذ غيرها من قرى عمان، أتم بها الصلاة كانت جمعة فيها ركعتين، وكان عبد الملك بن حميد بنزوى مريضا، فلم يخرج الى الجمعة

1

وصلى عمر بن الأخنس الجمعة بالناس بنزوى ركعتين من غير أن يأمر الامام عبد الملك أن يصلى بالناس، ولو كان موسى بن على يومئذ

حاضرا فلم ير موسى عليهم النقض، وأجاز صلاتهم

قال أبو عبد الله: فأنا أرى على عمر بن الأخنس وعلى من صلى

معه النقض

مسألة:

وانما

وقال أبو عبد الله: وصلاة الجمعة بصحار على كل حال، تكون ركعتين كان بها أمام أو وال أو لم يكن فيها أحد من السلطان.

وأما بنزوى فاذا كان فيها امام عادل فصلاة الجمعة فيها ركعتان، واذا غاب الامام عنها أو كان امام جائر فلا تكون الصلاة الجمعة

الا أربع ركعات

يوم