الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١١-
111
-
انما يدان بها بالهوى، وتختاره العقول دون ما جاءت به السنة، لكان من يملك أربعين فرسا أولى فى عقول من يجهل الحق أن يوجبوا عليه الزكاة فيها أولى ممن يملك أربعين جاعدة.
وقد جاءت السنة أن ليس فى الخيل والبغال والحمير زكاة، وقد
جاءت السنة التي لا اختلاف فيها عند أهل القبلة أن الزكاة انما هي الغنم، والغنم هي المعز والضأن
بهم
6
في
ومن معانى مذهبه أنه يجوز للمسلمين أن اذا أضطروا أن يصلوا صلاة الجمعة خلف قومهم، والفساق من أهل قبلتهم، لأجل أنهم لم يقدروا أن يختاروا لأنفسهم خيارهم، يصلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اختاروا لامامة صلاتكم خياركم» فلم كان للمسلمين اختيار على الجبابرة في تلك الأمصار ما أم بهم فريضة الجمعة الأشرار، لأن الجمعة جاءت لا تصلى الا جماعة، ولا يحل لهم أن يتركوا فريضة أوجبها الله من أجل اذا لم يمكنهم الاختيار فى الصلاة والجمعة فريضة لازمة في كتاب الله، وسنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حيث تجب الجمعة في الأمصار الممصرة • انقضى.
مسألة:
من جامع ابن جعفر: أن الجمعة ثابتة بصحار ما كان أمر المسلمين قائما، ولو مات الامام وأما بالجوف فالجمعة مع الامام، فان مات الامام أو سفر صلى الناس بعده أربع ركعات