جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١١٦

-

1160

إذا كانت جنبا وطهرت أن عليها غسلين للحيض والجنابة في وقت واحد، فقد يخرج معنى هذا القول أن لا يدخل غسل الفضيلة في الفريضة اذا كان مأمورا به على الانفراد أن لو لم يكن غسل الفريضة، وعلى قول من يقول منهم يجزئها غسل واحد، فهو اكد أن يجزى فيه الفرض عن الفضيلة

ومنه: قال أبو بكر: واختلفوا في الغسل بعد الفجر للجمعة:

قال أبو سعيد: فمعى أنه يخرج فى بعض القول أن المغتسل في الليل لا يكون ثابتا له غسل الجمعة فى فضله، وقد قيل يكون مغتسلا وكذلك فى أول النهار ما لم يكن خروجه من المغتسل الى الجمعة أو الى معنى الجمعة بمنزلة الوضوء للجمعة، وهذا أفضل ما يخرج من أوقات الغسل

الجمعة

ومنه: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أن الجمعة فضل يؤمر به الرجال والنساء والعبيد والأحرار يوم

الاغتسال

وفى بعض الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم: أن المغتسل يوم الجمعة فهو طهور الى يوم الجمعة.

وقيل: ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان اذا غضب على بعض أهله قال: أنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة، كأن المعنى: أن من ترك الغسل يوم الجمعة فهو أعجز من تاركه لولا ذلك لم يقل أنت أعجز منه. • رجع إلى كتاب بيان الشرع.