الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١٧فصل
فيمن يجب عليه حضور الجمعة
الجمعة الخروج الى الامام والصلاة معه شق ذلك عليهم أو سهل،
أم ما يجب عليهم؟
قال: ففى قول أصحابنا أنه يلزم الجمعة البالغين الأحرار الذكران
من الحاضرين غير المسافرين من كان منهم دون الفرسخين الى الجمعة،
ومن كا فوق الفرسخين فلا جمعة عليه
ذلك؟ قلت له: فمن عجز منهم عن
من يعجز فهو معذور إذا عجز من عجزه، وأما أن عجز فى التعاجز
فلا عذر له فى التعاجز.
قلت له: فما التعاجز وما العجز؟
قال: التعاجز اذا كان قادرا على ذلك فتركه تشاغلا بغيره، والعجز أن يكون معارضا له عاهة أو سبب يشغله عن ذلك أو يعوقه
قلت: فان لم يكن عنده ثوب أعليه أن يشترى ثوبا ويمضى الى
الصلاة أم لا؟
قال: فمعى أن عليه ذلك اذا قدر على ذلك
٢٬٧٠٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.