جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١١٧

فصل

فيمن يجب عليه حضور الجمعة

الجمعة الخروج الى الامام والصلاة معه شق ذلك عليهم أو سهل،

أم ما يجب عليهم؟

قال: ففى قول أصحابنا أنه يلزم الجمعة البالغين الأحرار الذكران

من الحاضرين غير المسافرين من كان منهم دون الفرسخين الى الجمعة،

ومن كا فوق الفرسخين فلا جمعة عليه

ذلك؟ قلت له: فمن عجز منهم عن

من يعجز فهو معذور إذا عجز من عجزه، وأما أن عجز فى التعاجز

فلا عذر له فى التعاجز.

قلت له: فما التعاجز وما العجز؟

قال: التعاجز اذا كان قادرا على ذلك فتركه تشاغلا بغيره، والعجز أن يكون معارضا له عاهة أو سبب يشغله عن ذلك أو يعوقه

قلت: فان لم يكن عنده ثوب أعليه أن يشترى ثوبا ويمضى الى

الصلاة أم لا؟

قال: فمعى أن عليه ذلك اذا قدر على ذلك