جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢٦

- 126 -

قلت له: فالذي يخطب فى العيد وكان يستحى، هل له أن يقعد؟

قال: على قول من يقول بذلك يجوز له، ويكره الكلام في العيدين

والجمعة عند الخطبة

قلت له: فان دعا أو تشهد؟

قال: يكون ذلك في نفسه، ورأيته يجب أن لا يتكلم.

قيل له: فالخطبة بعرفة والجائز ومواضع التذكرة، هل يلحق. بالعيدين والجمعة فى لزوم القيام أم هذا يكون مخيرا؟

قال: معى أن هذا مخير لأن ذلك ليس بلازم.

مسألة:

واعلم أن الخطبة لا يدعا فيها الا أهل الولاية، فمن دعا لأئمة الجور في خطبته غير مكره على ذلك لم يجز له ذلك، فان كانت له ولاية استتيب من ذلك، فان لم يتب تركت ولايته، والله أعلم بالبراءة

مسألة:

ويقال: خطبة يوم النحر أقصر وأوجز، قال: وخطبة يوم الفطر لا بأس أن أطالها على خطبة يوم النحر، ولا يسئم الناس ولا يبرمهم.

وقال: خطبة العيد سنة، وقال من قال: انها فريضة لقول الله