الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢٥مسألة:
0 125
ومن جامع أبي محمد: ومن أدرك الامام وهو في التشهد فقد أدرك الجمعة، ويقضى ركعتين لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «فليصل ما أدرك وليبدل ما فاته» •
ومن الكتاب: ومن أدرك من صلاة الجمعة ركعة أضاف اليها أخرى وتمت صلاته، ومن أدرك التشهد صلى أربعا، وفاتت الجمعة، وهذا مذهب على بن أبى طالب، وبين أصحابنا فى هذا اختلاف، وقد كان في الصحابة من يخالف عليا في هذه المسألة، وكان يرى أن من أدرك التشهد فقد أدرك الجمعة، ويأتى بركعتين، والله أعلم بالأعدل من القولين
وقيل: من تعسف مذاهب السلف بغير علم الا حرم التوفيق
فصل
في خطبة العيد والجمعة
وسئل أبو سعيد عن الذى يصلى فى العيدين ما أفضل له أن يخطب
قائما أو قاعدا كان في الجبان أو في القرية؟
قال: معى أنه يخطب قائما أفضل
وقال بعض: انه لا يجوز له أن يخطب وهو قاعد لأنه من الصلاة: والصلاة قائما وهو أكثر القول أنه يقوم اذا قدر عليه، وأما الجمعة فلا يجوز الخطب فيها الا قياما، ولا أعلم غير ذلك.