الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢٨-
- 128 -
وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم، ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات أنه يجزى عن خطبة العيد
قال: وقد قيل من علامة فقه الرجل قصر خطبته، وطول صلاته.
قيل له: فما معنى قوله وطول صلاته؟
قال: معى يخرج أنه يطول في ركوعه وسجوده.
قيل له: فما أفضل تطويل الركوع أو السجود أو القيام في صلاة
النافلة؟
قال: اختلفوا في ذلك:
فقال من قال: أفضل الصلاة أطولها قنوتا
وقال من قال: الركوع والسجود أفضل فى اطالته وتخفيف القيام
وقال من قال: انه يصلى صلاة وسطا ويوجز خوف الحوادث
مسالة:
وسألته عن صلاة العيد وصلاة الجمعة ركعتين، هل يجوز لهم أن غير الذى يصلى بهم من غير عذر يعرض للامام الذي صلى بهم؟
يخطب بهم.
قال: معى أنه يجوز لهم ذلك
قلت له: ولو كان الخطيب لم يحضر الصلاة عندهم فهو جائز؟
٢٬٧١٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.