جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢٨

-

- 128 -

وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم، ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات أنه يجزى عن خطبة العيد

قال: وقد قيل من علامة فقه الرجل قصر خطبته، وطول صلاته.

قيل له: فما معنى قوله وطول صلاته؟

قال: معى يخرج أنه يطول في ركوعه وسجوده.

قيل له: فما أفضل تطويل الركوع أو السجود أو القيام في صلاة

النافلة؟

قال: اختلفوا في ذلك:

فقال من قال: أفضل الصلاة أطولها قنوتا

وقال من قال: الركوع والسجود أفضل فى اطالته وتخفيف القيام

وقال من قال: انه يصلى صلاة وسطا ويوجز خوف الحوادث

مسالة:

وسألته عن صلاة العيد وصلاة الجمعة ركعتين، هل يجوز لهم أن غير الذى يصلى بهم من غير عذر يعرض للامام الذي صلى بهم؟

يخطب بهم.

قال: معى أنه يجوز لهم ذلك

قلت له: ولو كان الخطيب لم يحضر الصلاة عندهم فهو جائز؟