جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢٩

-

129

-

قال: أما الجمعة فجائز ولو لم يحضر الصلاة

عندهم

له معنى من نقض وضوء أو غير ذلك فلم يحضر الصلاة

اذا عرض

وأما في العيد فلا يعجبني الا لمن حضر الصلاة لأنه تمام الصلاة

ولا يكون تمام الا بأول

قلت له: فان فعلوا ذلك وانصرفوا أترى عليهم الاعادة؟

قال: فمعى أنه لا تتم صلاتهم صلاة العيد، وأحب لا اعادة لعله وأحب الاعادة.

قلت له: وكذلك الخطيب يوم الجمعة اذا انصرف بغير عذر عرض

له وصلى بهم غيره أترى عليهم الاعادة؟

قال: فلا يبين لى ذلك، وتفسد صلاته وحده اذا خرج بغير عذر الا أن يبتدئ الصلاة مع الامام، فليصل ما أدرك ويبدل ما فاته من صلاة

الجمعة

مسألة:

ومن صلى بالناس وأراد أن يحترى بالقراءة عن الخطبة؟

فلا بد من الخطبة ولا يجزيه القراءة، ويجوز أن يصلى ويأمر غيره

بالخطبة، وان خطب هو كان أحسن.

-

)

جواهر الآثار ج 9)