جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٤٤

144

-

عذر، كما أنه يخرج فى معانى الاتفاق أن التارك بعذر أو لغير عذر اذا صلى أربعا فرادى أن صلاته قد ثبتت ولا اعادة عليه، كما كان هذا يلحق الجميعين معنى الصلاة، وكذلك عندي في معنى الجماعة معناهما واحد فى ثبوت الصلاة، وان اختلفوا في الاثم.

يخرج

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: وقيل كل قوم صلوا جماعة حيث تلزم الجمعة قبل الامام أو بعده فصلاتهم منتقضة، وان صلى وحده فقد أساء وصلاته تامة، وأما حيث لا تلزم الجمعة فذلك مكروه، ولا يبلغ بهم

الى فساد، وينبغى أن تكون جماعتهم يوم الجمعة واحدة.

ومن غيره: قيل وينبغى أن تكون جماعتهم واحدة يوم الجمعة

فصل

فيمن ترك صلاة الجمعة

ومن جامع ابن جعفر: وقيل من ترك الجمعة ثلاث جمع بلا عذر فهو هالك، وذلك حيث تلزم الجمعة إلا أن يتوب.

قال غيره: عرفت أنه اذا ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات من غير عذر فهو هالك على ما شرط وذكر، وقال: سمعت ابن عباس يقول: من

ترك أربع جمع متواليات من غير عذر فقد نبذ الاسلام وراء ظهره