الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤٣143 -
-
قول أصحابنا في هذا أو النظر يوجب عندى فعل ما نسي في آخر الصلاة، ولا تبطل جمعته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيصلى ما أدرك وليبدل ما فاته» والذي نسيه أو سبقه فقد فاته سواء كان داخلا معه فى الصلاة أو لم يدخل لعموم الخبر، والله أعلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: «الامام يركع ويسجد قبلكم» •
ومن الكتاب: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم أن من فانته الجمعة من المقيمين أن يصلى أربعا، واختلفوا في صلاتهم جماعة اذا فاتتهم الجمعة:
فقال قوم: يصلون جماعة.
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه اذا كان خلف المتخلفين عن الجمعة من عذر صلاة جماعة ففي قولهم أنه ان وافقت صلاتهم كانت قبل صلاة الامام، فعليهم الاعادة، وان كانت بعد صلاة الامام فصلاتهم تامة، هذا في بعض ما عندى
أنه قيل
..
ومن بعض قولهم: أنهم لا يصلون جماعة على حال، ولا تجوز صلاتهم حيث تلزم الجمعة كانت من عذر أو من غير عذر •
ومعى
أنه اذا ثبت معنى الاختلاف في صلاة الجامعين وتخلفهم من عذر فلا معنى يوجب منع ذلك ان ثبت فيه معنى الاختلاف في ثبوت صلاتهم جماعة، لأنه لا فرق فى ذلك في معنى الصلاة عندى، وانما الفرق في ذلك في الامام على من ترك بغير عذر، والاتم على من ترك بغير