جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٥٥

001

-

اذا لم يخرج المتكلم من المسجد ثم يجرع يدخل، وهذا الرأى أوسع، ولا أرى على من أخذ به بأساء

يخطب

ومن غيره: قلت لمحمد بن المسبح: كيف يؤمر من تكلم والخطيب الجمعة أن يخرج من المسجد، ثم يرجع يدخل؟

يوم

قال: لأنه اذا تكلم في المسجد والخطيب يخطب انتقضت صلاته، فيخرج من باب المسجد حنا يصير الى موضع لا يجوز لمن كان فيه أن يصلى الامام فى المسجد، ثم يدخل فيسمع ما مسمع من الخطبة، لأن الخطبة مقام ركعتين، وتمت صلاته بما أدرك من الخطبة، واذا لم يخرج من باب المسجد وصلى كانت صلاته منتقضة بفسادها من أولها، قيل: وينبغي أن تكون جماعتهم واحدة يوم الجمعة.

مسألة:

قلت: فان عنى رجلا ممن شهد الجمعة لشيء فى نفسه أو ثوبه مما يخاف يفسد ذلك عليه صلاته فسأل رجلا ممن يحضر الجمعة عن ذلك مستفتيا أيجوز ذلك لهما؟

قال: لا بأس عليهما هذا من أمر الصلاة، وان استفتاه عن مسألة غير ذلك فلا يجيبه ايماء، فان أجابه بالكلام فعليهما أن يخرجا من المسجد، ثم يرجعا اليه

قلت: أرأيت ان قرأ القرآن والخطيب يخطب أفسد ذلك عليه؟

قال: لا كل شيء من ذكر الله فلا يفسد عليه