الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٥٤154
-
مسالة:
ومن جامع أبي محمد: وليس لداخل المسجد والامام يخطب أن يسلم على الناس، وليس لهم أن يردوا عليه، ولا يشمت المعاطس، لأنهم أمروا بالانصات في حال الخطبة، كما أمروا بالانصات في حال الصلاة، لأنا قد نهينا عن الأمر بالمعروف في ذلك الوقت
مسألة:
يوم
الجمعة
ومن جامع ابن جعفر: ومن تكلم والامام يخطب فانه يؤمر أن يخرج من باب المسجد حيث لا تكون الصلاة عند الامام، ثم يرجع يدخل فان لم يخرج وصلى بعد الكلام فقد قيل ان صلاته منتقضة، وكذلك عن أبي عبد الله رحمه الله
وقال: لو قال رجل لرجل اتق الله، أو أمره أو نهاه كان عليه النقض الا أن يخرج من باب المسجد ثم يدخل.
وحفظت عن أبي مروان أنه قال: أما على رحمه الله كان يجبن أن ينقض صلاة من تكلم والخطيب يخطب يوم الجمعة.
وقيل: من تكلم بشيء من أمر الصلاة عند الاقامة فقال لانسان: تقدم أو تأخر أو أمر بتقديم الصف أو نحو ذلك فلا بأس •
ويكره أن يتكلم بذلك قبل وقت الصلاة.
وقال من قال: ان اللغو من كلام هو الذى تنتقض منه الصلاة