الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٧277
-
فعلى ما وصفت، لا يجوز وضع ما ذكرته في الطريق، ويتقدم فى صرفه فان لم يصرفه فعليه الضمان اذا أصاب أحدا شيء، ولا ضمان على من وطئ على ذلك، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: يجوز الكذب على الزوجة اذا كان في ذلك صلاح
للزوجين أم لا؟
*
فعلى ما وصفت، اذا كان في ذلك صلاح لا يضيق، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: واذا أحد كلاما معجبا فضحك بلا رأيه أيأثم أم لا؟ سمع فعلى ما وصفت، ان كان ضحك قهقهة أو تبسما فلا يأثم على
صفتك هذه، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وكذلك فى الحرب يجوز استعمال الكذب أم لا؟
فعلى ما وصفت، اذا كان فى ذلك صلاح للمسلمين فلا يضيق
ذلك، والله أعلم.
* مسالة:
ومنة: وهل يجوز لأحد أن يترك زرعه فى المسجد عند الضرورة اذا كان من المساجد التي لا يصلى فيهن جماعة؟
٢٧٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.