الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٦276 -
1
مسألة:
ومنه: وفى امرأة بان في علقها نقصان، ومن قبل أن ينقص عقلها مفوضة زوجها في مالها، وكذلك غيره مفوضة له أيثبت تفويضها بعد ما نقص عقلها أم لا؟ وهل يجوز لزوجها أن يبيع من مالها شيئا اذا كان فقيرا لا يقدر أن يعولها من عنده، وقد صارت بهذه الحالة؟ وهل يجوز استعمال آنيتها لمن هي عنده في البيت أم لا؟
فعلي ما وصفت، أنه لا يثبت تفويضها بعد نقص عقلها، وكذلك لا يجوز لزوجها أن يبيع من مالها شيئا، وكذلك لا يجوز استعمال آنيتها بعد ما نقص عقلها، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: واذا رمى أحد حصاة فى مال غيره، وكان صاحب المال يعجبه اخراج مثلها فى ماله فأخرجها من رماها، أو أخرج مثلها وأكثر منها قليلا أو كثيرا؟
فعلي ما وصفت، لا يعجبني أن يرمى شيئا في أموال الناس مما يضر بها، وان فعل ذلك وأخرجه منها أو أكثر منه اذا لم يقدر
على اخراج ما رماه، فلا بأس ويكفيه ذلك، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى الذى يضع فى طريق المسلمين جربا، والناس لابد لهم من المرور في الطريق أيجوز أن يوطأ بالأقدام أو أن تطأه الدواب لم يتقدم عليه من قبل، فان لم يصرفه جاز وطؤه؟