الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٨٠180
مسألة:
أجمع فقهاء المسلمين أن صلاة العيدين سنة في الأمصار والقرى، والجماعة لا ينبغي أن تترك، والسنة أن يخرج الامام بعد طلوع الشمس في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة فيصلي بالناس
ومن غيره: قال: فأفضل صلاة العيدين ما بكر فيهما بعد شروق الشمس الى ربع النهار، ومن تأخر في الربع الثاني الى أن ينتصف النهار فقد أخر، ولا نحب أن يتعدى نصف النهار
قال وان كانت الصلاة في النهار وأطال الخطبة الى الزوال ربع لم أر عليهم نقضا، ولكن لا ينبغى أن يفعل ذلك الخطيب
الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بمعنى الاتفاق أنه لا يجب فى صلاة العيدين أذان ولا إقامة وبذلك جاء الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وصلى بغير
أذان ولا اقامة.
مسالة:
ومن جامع ابن جعفر: واذا صلوا العيد جماعة فلابد أن يتكلم بهم رجل منهم بما فتح الله من الكلام
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: اذا اجتمعوا فصلوا فصلى بهم أحدهم، ولم يحسنوا الخطبة قرأ أحدهم سورة من المفصل
أو غيره