الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٩-
179 –
الليل، ومعى الى الغد.
أنه قيل: انهم لا يخرجون بعد زوال الشمس، وينتظرون
ولا أعلم منصوصا فى قول أصحابنا أنه لا صلاة ولو لم يأتهم الخبر الا من بعد الزوال، ولكنه يعجبنى ذلك من القول لثبوت السنة أن وقت صلاة العيد قبل زوال الشمس من يوم العيد، وأنه ترك الصلاة ذلك اليوم من بعد العلم لعذر أو غير عذر حتى تزول الشمس، فلا صلاة بعد ذلك لجماعة من صلاة العيد
مسألة:
ومن غير الكتاب، والزيادة المضافة اليه: مما وجدته بخط الشيخ أبي عبد الله محمد بن ابراهيم بن سليمان: وعن قوم رأوا هلال الفطر قبل الزوال أو بعده، أو صح ذلك فأخروا الصلاة الى الغد
قلت: هل لهم ذلك أو عليهم؟
فأما رؤيتهم للهلال فى النهار فلا يوجب عندى ذلك حتى يروه في الليل في وقت رؤية الهلال على ما توجبه السنة من ذلك
مسألة:
يوم
الفطر
ومن جامع أبي الحسن: ويستحب تأخير صلاة العيد انتظارا في صدقة الفطر، ويستحب تعجيلها يوم الأضحى لما فيه من الأضاحى بعدها، والأكل والترغيب والتصدق بها ليؤكل منها، فأوجب على هذا تأخير انتظار الفطر لاشتغال الناس باخراج الفطرة، وأن يأكل قبل الخروج، ولا أحب أن يأكل يوم النحر حتى يصلى
وينحر