جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٨٢

I

-

مسالة:

ومن جامع أبي محمد: ويستحب يوم الفطر الأكل قبل الغدو الى المصلى، وتأخير الأكل يوم النحر الى بعد الصلاة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل قبل أن يغدوا الى المصلى رطبات، فان لم يكن فتمرات، فان لم يكن يحتسى من الماء حسوات

الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج من قول أصحابنا الاستحباب للأكل يوم الفطر قبل الخروج الى المصلى، ولا أعلم ذلك

واجبا

وأما

يوم

النحر فلا أعلم أنهم يستحبون ذلك فيه كيوم الفطر.

ومعنا الفرق فى ذلك عندى، والسنة يوم الفطر بذل الصدقة على الفقراء، فالنفس أحرى وأولى أن يدخل عليها الرفق

وذلك عندى اذا كان على معنى النية اتباع السنة، ولم يكن ذلك مما يشغله طلبه والاهتمام به عما هو أفضل منه، ولو أشغله ذلك أو عوقه عن صلاة العيد كانت صلاة العيد عندى أولى

فصل

في صفة صلاة العيد

ومن جامع أبي محمد: واختلف الناس في تكبير صلاة العيدين مع اتفاقهم أنها ركعتان قول ابن عباس أن التكبير فيهما يجزى سبع واحدى عشرة تكبيرة، وثلاث عشرة تكبيرة، وكله سنة.

وتسع