الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٨٣183
-
مسألة:
ومن جامع أبي جابر محمد بن جعفر: ومن سنن الاسلام صلاة الفطر والنحر ركعتان، وهى وجوه أربعة كلها جائز سبع تكبيرات، وتسع واحدى عشرة، وثلاث عشرة، فمن كبر ثلاث عشرة كبر بعد تكبيرة الاحرام خمسا، ثم قرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثم ركع وسجد، ثم قرأ في الركعة الثانية فاتحة الكتاب وسورة، ثم كبر بعد القراءة خمس تكبيرات، ثم ركع بتكبيرة، فاذا رفع رأسه من الركوع كبر ثلاثا ثم خر ساجدا بتكبيرة وقضى صلاته.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: وان شاء كبر بعد تكبيرة الاحرام ستا، وكبر في الركعة الثانية بعد قراءته سبعا، ولم يكبر اذا رفع رأسه من الركوع شيئا وهذه الستة.
قال غيره: وان كبر فى الركعة الأولى قبل القراءة ثماني تكبيرات وفي الركعة الآخرة بعد القراءة خمسا جاز ذلك
ومن الكتاب: فان صلى على أن يكبر احدى عشرة فانه يكبر بعد تكبيرة الإحرام ستا، فاذا فرغ من القراءة في الركعة الثانية كبر خمسا، وان أراد أن يكبر تسعا كبر بعد تكبيرة الاحرام أربعا، ثم قرأ وصلى، فاذا فرغ من القراءة في الركعة الثانية كبر خمسا فأتم صلاته
قال غيره: ان شئت كبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الاحرام ستا، وفى الثانية بعد أن يقضى القراءة ثلاث تكبيرات وهذا هو القول المجتمع عليه