الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩٣-
193 -
-
مسألة:
قلت: فما تقول اذا زاد الامام في صلاة العيد تكبيرة أو
تكبيرتين؟
قال: لا نقض عليه، ولا على من خلفه، كذلك اذا نقض أيضا
فلا نقض عليه ولا عليهم.
قلت: فاذا زاد الذى يسمع الناس التكبير تكبيرة أو تكبيرتين، فكبر
رجل بتكبيرة؟
قال: لا نقض عليه ولا على من يكبر بتكبيره ان شاء الله
فصل
في صلاة العيد امام بعد امام في موضع واحد
من الزيادة المضافة: عن أبي على الحسن البسياني: وهل يجوز أن يصلي امامان في بلد واحد فى مثل هذا الزمان امام بعد امام في يوم الفطر أو النحر صلاة العيدين، أم لا يجوز ذلك؟
قال: المأمور به أن يكون اجماع أهل البلد الى موضع واحد كما جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا أن يردهم شيء في هذا الزمان، فصلى قم ناحية فى غير الموضع الذي يصلى فيه جواهر الآثار جـ 9)
(م 13
-
٢٬٧٨٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.