الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩٢-
192
في النية في صلاة العيدين
وينوى المصلى في صلاة العيد اذا كان غير امام أداء للسنة صلاة العيد بصلاة الامام، طاعة لله ولرسوله، ثم يوجه ثم يكبر، واذا كان اماما فانه ينوى ويقول: أصلى السنة صلاة العيد ركعتين الى الكعبة طاعة لله ولرسوله اماما لمن يصلى بصلاتي ولمن يأتي
مسلة:
ومن جامع ابن جعفر: وقال من قال: من زاد تكبيرة في صلاة العيد أو نقصها فعليه النقض.
وقال من قال: النقض على من نقص، ولا نقض على من زاد
وقال من قال: لا نقض على من زاد، ولا من نقص، وهذا رأى أبي على وأبي عبد الله رحمهما الله، وهذا الرأى أحب الى
مسألة:
عن أبي على رحمه الله فيمن لم يسمع تكبيرة خلف الامام، فلم يكبرها وكبر مع الامام ما سمع، ولم يكبر مع الامام ما لم يسمع
أو نسي فلا يكبرها؟
قال: لا نقض عليه.
٢٬٧٨٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.