جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٩٧

-

0 197 0

-

عليه

وقال من قال: ليس على المسافر صلاة العيدين كما لا جمعة

وأكثر قولهم في صلاة العيدين أنها تجب على أهل البلدان المحاضرين، ولو لم يكن من الامصار إلا مثل المسافى التى تكون قرب القرى الجامعة والأمصار، فمعى أنه قد رخص من رخص لهم في ذلك أنه لا عيد عليهم اذا قام بذلك أهل القرى والأمصار الجامعة.

وأما العبد والمرأة فمعى أنه يختلف في ذلك عليهم حيث تلزم صلاة

العيد فبعض يوجب ذلك على المرأة على العبد اذا أذن له سيده

وقال من قال: ليس على المرأة بلازم، ويستحب لها ذلك، وعلى العبد أوجب، ويستأذن سيده ه ولا أعلم ترخيصا الا فيه اذا كان

فارغا وأذن له سيده.

فصل

فيمن سبقه الامام في صلاة العيد

ومن أدرك من صلاة العيد ركعة، فاذا سلم الامام فيكبر للتكبير الذي كبره الامام في نفسه، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ويركع ويسجد ويقضى صلاته كما صلى الامام، فان لم يحسن التكبير فقام فصلى ركعة الى الركعة التي أدركها حتى يشفع فلا بأس عليه،

ويجزئه