جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٩٨

-

198 -

* مسألة:

ومن فانته صلاة الامام يوم العيد، وقد برز الى الجبان فانه يصلى صلاة العيد بتكبيرها جانبا من الجبان، ثم يدنو الى الخطبة فيستمعها ان أمكنه، وان لم يمكنه لكثرة الناس فليكن مع الناس المحسنين للخطبة

وأقول: ان برز الى الجبان وقد انصرف الامام من الخطبة فلا شيء عليه، الا أن يشاء أن يصلى تطوعا كسائر الصلوات

قد

مسألة:

واذا أتى قوم والامام يخطب فليطون جماعة، فان كان الامام فرغ من الخطبة فليصل بهم أحدهم ويخطب بهم، وان خطب بهم وصلى فى الموضع الذي صلى فيه القوم فلا بأس بذلك، لأنه مصلى ولا بأس أن يصلى فيه قوم بعد قوم •

مسألة:

ومن سبقه الامام بشيء من صلاة العيد أبدله على ما كبر الامام

مسالة:

قال أبو عبد الله: من سبقه الامام بركعة من صلاة العيد وهو لا يحسن التكبير، فيصلى ركعة اذا لم يحسن تكبير الصلاة. * مسالة:

وقال: أبو زياد الوضاح بن عقبة، عن هاشم بن غيلان: من فاته