جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠٤

--

204

-

الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في قول أصحابنا أن التكبير للتشريق ادبار الصلوات من صلاة الظهر من يم النحر، الى

صلاة العصر من اليوم الثالث من آخر أيام التشريق

وفى بعض قولهم: أن أوله من صلاة الفجر من أول يوم من أيام التشريق الى صلاة العصر من آخر أيام التشريق

ومعى أن القول الأول هو الأكثر من قولهم في بعض قولهم، أن التكبير ليس بواجب، ولم يكن يكبر في أيام التشريق بمنى ولا غيرها

والتكبير حسن، وفيه الفضل، لأنه من ذكر الله، ومن فعل ذلك في وقت مما ذكر وحكى من هذه الأقاويل فهو حسن، وفيه الفضل، لأنه من ذكر الله ما لم يرد بذلك مخالفة لغيره أو إثبات ذلك على اللازم، وأكثر ما سمعنا من قول أصحابنا، ووجدناهم يكبرون هذا التكبير، وهو قوله: لا اله الا الله، والله أكبر كبيرا، لا اله الا الله والله أكبر تكبيراً، لا اله الا الله والله أكبر على ما هدانا

وقد يوجد عنهم غير هذا من الزيادة والنقصان ونحو هذا، والذى باقى عليه بدل من صلاة الامام، فإنه لا يجوز عندى في قول أصحابنا أن يكبر قبل أن يتم ما عليه من الصلاة، لأن الصلاة لم تتم، وانما التكبير دبر الصلوات ودبرها تمامها

ويعجبني اذا كان عليه سجدتا الوهم، وكان محرما أن يسجد

للوهم، ثم يكبر ثم يلبى، وان سجد ثم لبى، ثم كبر فحسن