جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠٣

- 203 -

فمعى أنها مثل الفريضة فى العمل فيها والحدود، الا أنه قد قيل ان التكبير حد زائد فى صلاة العيد ليس مثله في صلاة الفريضة.

فصل

في تكبير التشريق

* مسالة:

عن أبي الحسن: وعن التكبير في أيام التشريق، قلت: أهو لازم

وكيف هو؟

فعلى ما وصفت، فليس هو من اللازم الا أنه قد عمل به من عمل من المسلمين، وجاء به الأثر ونحن نكبر بعد صلاة الظهر يوم النحر الى الثالث من بعد النحر في دبر صلاة العصر

آخر يوم

من يوم

الثالث.

وقد قيل عن بعض الفقهاء: لم يكن يكبر، والتكبير معنا نحن نقول: لا اله الا الله، والله أكبر كبيرا، لا اله الا الله، والله أكبر تكبيرا لا اله الا الله، والله أكبر على ما هدانا، فمن كبر ففضل واتباع أثر ومن ترك فلا بأس

ومن غيره: وقد قيل: ان كبر فقال: الله أكبر كبيرا، الله أكبر تكبير ا، له أكبر على ما هدانا أجزاه ذلك

ومن الجواب: وحفظ من حفظ عن أبي سعيد أنه رفع من جابر بن

زيد أنه لم يكبر في أيام التشريق، والله أعلم.