جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٠

280

-

مسألة:

ومنه: وقد جاء الاختلاف بين المسلمين فى الزواجر ما يجوز

وما لا يجوز:

فقال من قال: لا قال: لا يجوز من ذلك الا الشرب، ولا يجوز غير ذلك الا

برأى الزاجر

وقال من قال: يجوز الوضوء للصلاة والغسل للصلاة اذا حضر

وقتها، ولا يجوز ذلك قبل حضور وقتها

وقال من قال: يجوز ذلك إذا كان ذلك للصلاة اعتقاد للوضوء في الوقت، قبل الوقت

وقال من قال: يجوز ذلك فى الزاجرة لغسل البدن من الوسخ والثياب فى الماء من الوسخ، والصبة والوضوء للفريضة والنافلة، وغسل النحاسات والشرب في كل وقت، ما لم تبن فى ذلك مضرة، ولا يجوز حمل ذلك الا باذن صاحب الزاجرة، والله أعلم.

وقول: يستأذن الرجل فى ذلك هكذا حفظنا، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفي الرجل يجوز له أن تغليه زوجة ابنه أو أبيه أو أم زوجته أو أحد من النساء ممن لا يحل له نكاحه، لتغلى له لحيته أو له حنا فى قيعان رجليه، أو شيئا من الأدوية وأمثال هذا

تضع لتسمه أيجوز لها أم لا؟ وكذلك الربيبة وأمة غيره اذا لم يكن لشهوة

الا للحاجة لمثل هذا؟