جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨١

-

281

-

حفظته

فعلى ما وصفت: جائز للرجل جميع ما ذكرته ما ذكرته في كتابك على ما

من

آثار المسلمين، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى بيع النصيب، نصيب البالغ من المال اذا كان فيه

حصة ليتيم أو غائب أو أعجم أو معتوه.

يجوز على من أراد من الناس؟

فعلى ما وصفت، اذا كان المشترى لهذا النصيب غير شريك، فان البائع لا يبيع الا على ثقة ومأمون على القول الذي يعجبني، وأما اذا كان المشترى شريكا فذلك أهون، ويجوز على القول الذي أقول به،

الله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى الذى يبقى في الساقية من الماء بعد رفع الفلج لمن حكمه

كان جاريا أو راكداً؟

فعلى ما وصفت، أما اذا كان جاريا فقال بعض المسلمين:

انه يكون لصاحب الماء

وقال من قال: جائز لمن أراد أن يأخذ منه وينتفع به

وأما اذا كان غير جار فحكمه للساقية، ويعجبني أن لا يؤخذ منه، والله أعلم.