الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢١١مسألة:
-
- 211 -
فيمن صلى رمضان فمتخلف فيه أيوجه لكل شفع أم لا؟
والذى كان يأخذ به أبو عبد الله أنه كان يوجه اذا ابتدأ النافلة، ثم كلما صلى ركعتين وسلم قام وكبر محرما، واجتزأ بالتوجيه الأول. واستعاذ كان اماما أو غير امام.
وان دخل قوم في صلاتهم وقد قرأ الامام فاتحة الكتاب مختك مع فيه أيقرأ فاتحة الكتاب أم يستمع؟
فالذى كان يأخذ بها أبو عبد الله قول من قال، من الفقهاء اذا دخل في صلاتهم وقد فرغ الامام من فاتحة الكتاب، ودخل في قراءة السورة فلينصت وليستمع ويجزئه الاستماع اذا أدرك من بعد احرامه من قراءة الامام آية واحدة اجتزأ بها، وان أدر من بعد احرامه من قراءة الامام أقل من آية فعليه اذا سلم الامام أن يقوم فيتم ما بقى عليه من صلاته فيقرأ فاتحة الكتاب.
مسألة:
اذا جف حلق المصلى فأسلاه بجرعة من ماء؟
فعليه التوجيه ولا توجيه على من خلفه.
* مسألة:
ومن شق عليه القيام خلف الامام؟
فليقم معه حين يقوم، فاذا قرأ فاتحة الكتاب فليجلس حتى