جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١٢

- 212 -

-

اذا أراد أن يركع قام فركع معه، ولو أنه قعد فلم يقم حتى يريد أن

يركع قام فركع معه جاز له.

مسألة:

ولا بأس أن يصلى الناس بصلاة الامام في مضان اذا سمعوا صوته، وبينه وبينهم دار أو حائط ما لم يكن بينهم طريق ويسمعون

الصوت.

مسألة:

وسألت أبا سعيد: كم يؤمر أن يقرأ في كل ركعة من صلاة القيام في رمضان؟

قال: كانوا يقرءون عشر آيات من آيات النساء والبقرة وأشباهها،

و هو أقل ما عندهم ذلك فيما معى، والله أعلم.

قلت له: فالمأمور به فى القيام فى شهر رمضان أن يكون في

كل ترويحة توجيه واستعاذة؟

قال: هكذا عندى أنه كان على ذلك الأصل، وانما سميت ترويحة لأنهم يستريحون فيها ويتجممون الصلاة، ويدعون ان أرادوا، ويشرب من احتاج الى الشرب، ويتروح ويستريح ويريح أصحابه، ثم يوجه ويصلي ترويحة على هذا كانت الصلاة فيما قيل في القيام.

قلت له: وهو أفضل للامام والجماعة من توجيه واحد

واستعاذة؟