الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٣١Cha
- 231 -
-
فصل
في صلاة التطوع والنافلة
قال أبو جابر محمد بن جعفر في الجامع قال: أفضل صلاة التطوع في الليل من نصف الليل الى آخره، وبالنهار بين صلاة الأولى والعصر، ويقال: ان صلاة الأوابين اذا رمضت الفصال
قال أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة: الذي سمعنا أن صلاة التطوع في النصف الأول من الليل أفضل، لقول الله تعالى: (ان ناشئة الليل هى أشد وطئا)، وصلاة النهار كلها سواء بعد
صلا الضحى •
مسألة:
يقال: احياء الليل أن يصلى ركعتين، وفى الآثار أن من صلى كل ليلة لحقه معنى الآية: (والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما)
مسألة:
وقال أبو سعيد: معى أنه يوجد أن الصالحين يخرون الليل على
ثلاثة أجزاء:
فالجزء الأول: يكونون فى أداء الفرائض من الصلوات والذكر لله
وما يحتاجون اليه.
والثلث الوسط: ينامون فيه.
٢٬٨٢١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.