جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٣٥

-

ابل حتى اذا أوى الليل عليه انجدل أن أجعله كمن يبيت ساجدا وقائما وأنا الحكم العدل»

وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قام ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» والتنزيه هو تطهير الله جل وعز من الأولاد والشركاء، أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: «اذا قام أحدكم من الليل خليفتح صلاته بركعتين خفيفتين» •

ومن غير الكتاب والزيادة المضافة اليه: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث على فريضة وهى لكم تطوع: قيام الليل والوتر

والسواك»

وفى موضع أنه قال: «اثنتان على فريضة وهما لكم تطوع: قيام الليل والسواك».

قال أبو المؤثر: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا ينبغي للمسلمين أن يتركوا السواك، ومن دان بتركه فلا ولاية له عند المسلمين، لأنه من السنة، وقد يسع ترك التطوع •

وقال أبو المؤثر: قال محمد بن محبوب: من ترك السواك بديانة لم أتوله. رجع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق.

قال أبو الحسن: فأما قيام الليل فهو تطوع لغير النبي صلى الله عليه وسلم، واما الوتر فقد صار واجبا، وليس بتطوع، والسواك فقد صار سنة لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتى الأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» وهو من الكلمات التي ابتلي ابراهيم ربه بهن على ما قيل، والله أعلم