الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٣2430
* مسألة:
ومن صلى نافلة وأراد أن يجهر بالقراءة فله ذلك في الليل، وأما في النهار فلا يجهر بالقراءة في فريضة ولا نافلة
*
مسألة:
وليس لأحد أن يصلى التطوع الكثير لا يقطع بينه بالتسليم، قيل قالوا: ان الذي يقطع يجب أن يقطع بين كل ركعتين بالتسليم أو أربع ركعات، وهو أكثر ما قالوا تمام المسألة من منثورة الشيخ أبي محمد رحمه الله، وان سلم ولم يشتغل بالدعاء، ويطاول ذلك لم يكن عليه أن يأتي بالتوجيه عند كل تسليم، والتوجيه الواحد يغنيه للصلوات
الكثيرة ما لم يشتغل بشيء عن الصلاة، أو يتطاول في حال الدعاء
ومن نسى وسلم ثم دعا وأتى بالدعاء ثم ذكر أنه لم يتم الصلاة، فانه يقوم ويأتي ما بقى
فان قال قائل: أليس قد تكلم بشيء ليس هو من الصلاة؟
قيه له، هذا قد يجوز أن يكون منه وهو في الصلاة، فاذا أتى به ناسيا جازت صلاته، فإن قال: كان منه الدعاء في بعض الصلاة في حال قراءة أو ركوع أو سجود ناسيا، فان صلاة فاسدة، وذلك أنه أتى فى موضع ليس هو موضع له، وليس السنة من أن يدعو الرجل الا فى آخر الصلاة، فاذا أتى به فى غير موضعه فسدت صلاته، لأنه كلام، والكلام محرم على المصلى الا ما قام دليل باباحته مثل الدعاء في آخر الصلاة.