الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٤-
- YEE.
-
مسألة:
ومن دخل في صلاة تطوع، أو صوم يوم يتنفل به، ثم أفطر في يومه بعد أن دخل فيه أو قطع صلاته بعد أن صلى بعضا؟
فعن أبي مالك، أنه يكره له ذلك الفعل، قال: اختلف أصحابنا في الزامه الاعادة لذلك قال بعضهم عليه الاعادة، وقال بعضهم: لا اعادة
عليه
* مسألة:
وصلاة النهار ان شئت فصل ركعتين، وان شئت فصل أربعا،
ونحن نسلم في كل ركعتين.
مسألة:
قلت له: فهل تجوز النافلة بعد طلوع الفجر قبل الركعتين، وقبل صلاة العصر بعد الأذان، وقبل صلاة المغرب بعد الأذان؟
قال: معنى أما الصلاة قبل صلاة العصر، وقد حضر وقتها فأحسب أن فى بعض القول كراهية ذلك من غير حجر، وفى بعض القول يأمر بذلك ويوجبه من السنن فى النفل، وفى بعض القول أنه لا يأمر بذلك ولا يكرهه، وترك ذلك أحب اليه.
وفى بعض القول أن ذلك يفعله العباد، وتركه العلماء أو فعله العباد وتركه العلماء، وأما بعد الفجر قبل صلاة الفجر فأحسب أنه يستحب أن لا يصلى الا ركعتين، وان ذكر الله فى ذلك الوقت أحب اليهم من
الصلاة.