جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٥٣

-

253

-

فصل

واختلفوا في صلاة الكسوف في وقت لا يصلى فيه:

فقالت طائفة: يذكرون الله ويدعون.

وقال قوم: يصلون ما لم يطلع حاجب من الشمس وبعد العصر

ما لم تضق للغروب

وقال قوم: يصلى فى كل وقت الا وقت غروب الشمس، ووقت

طلوعها، ووقت الزوال.

فصل

واختلفوا في الصلاة عند الزلزلة وسائر الأيات:

قالت طائفة: يصلى عندها كما يصلى عند الكسوف استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: «ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله» وكذلك الزلزلة والهاد وما أشبه ذلك من آيات الله، وروي ن ابن عباس أنه صلى في الزلزلة بالبصرة.

وقال ابن مسعود: اذا سمعتم هادا من السماء فافزعوا الى

الصلاة.

فصل

في الاستسقاء

ومن كتاب الأشراف: قال أبو بكر: وقال الله جل ذكره: (وأوحينا