الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٥٥-
تقول، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في صلاة اء، واختلفوا في عدد التكبير في صلاة الاستسقاء.
الاستسقاء
فكان قوم يقولون: يكبر فيهما تكبير العيد
وقالت طائفة: يكبر فيهما كما يكبر في العيد، واختفوا في تحويل
الرداء:
فقال مالك: اذا فرغ من الصلاة في الاستسقاء خطب الناس قائما يدعو في خطبته، مستقبل قبلة الناس، فاذا استقبل القبلة حول رداءه جعل ما على يمينه على شماله وما على شماله على يمينه، ودعا قائما واستقبل الناس جميعا القبلة كما يستقبلوا الامام قعودا، وحولوا أرديتهم جميعا كما حول الامام، فاذا فرغ مما يريد من الدعاء تحول بوجهه الى الناس ثم انصرف.
واختلفوا في خطبة الاستقساء:
قال مالك والشافعي: يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة
وقال عبد الرحمن: يخطب خطبة خفيفة يعظهم ويحثهم على الخير
واختلفوا في الاستسقاء بغير صلاة، وكان قيس يستسقى بغير صلاة، وكان الثورى يكره ذلك، وكان مالك يقول: لا بأس أن يستسقى الامام فى العام مرة أو مرتين أو ثلاثة اذا احتاجوا الى ذلك
وقال الشافعى: أن يستسقوا يومهم ذلك أحببت أن يتابع الاستسقاء ثلاثة أيام يصنع في كل منها ضيعة في اليوم الأول