الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩-
29
ويجوز الدخول بغير أمر ساكن البيت فى مثل بيت العرس، أو بيت المأتم، وبيت الحاكم والتاجر، والذى فيه الحرق بالفتح والغرق،
وهدم البيت، فكل ذلك جائز، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: أنه لا اباحة فى دخول المنازل على أهلها إلا بإذن حين الدخول
على أكثر قول المسلمين.
وأما اذا قال صاحب البيت لأحد: قد أسكنتك فى منزلى؟
فوجدت فى آثار المسلمين أن له أن يدخل بلا اذن، وإما اذا دخل بلا اذن وكان صائما أو على وضوء ففى نقض صومه ووضوئه اختلاف من المسلمين، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: واذا كان بيت الأحد سلكنا فيه، وأراد أن يأمر أحدا أن
يدخل فيه من امرأة أو رجل ليأخذ شيئا أو يربط شاة أو ينام أو يصلى أو غير ذلك، والساكن ليس عنده امرأة، وفى وقت ليس يكون فيه أعنى الساكن، ويحتاج من جار أو أحد اذا لم يكن هو هناك وربما يكون المأمور صائما أو على وضوء أيجوز أم لا؟
فعلى ما وصفت، جائز للمأمور دخول هذا البيت على صفتك هذه، ولى كان المأمور متوضئا أو صائما ولم تزل أمور الناس على هذا،
والله أعلم.