الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٥٠باب
في غسل الميت والنفساء والجنب وفى غسل
المحرم وتكفينه وفيما يعاد منه غسل الميت
السكتة
قال عليه الصلاة والسلام: «فرض على أعتى غسل موتاها والصلاة عليها «ولا يبادر بغسل الميت الا بتحقيق موته خوفا من والريح العارضة، يذكر منها سيلان الأنف، واسترخاء اليدين، وافتراق الزندين، واعتبر قوم حقيقة الموت بخروج المني، فقيل: من مات الا وأمنى، واعتبر ذلك بأن يتلوح عينيه، فان لم يتلوح خميت، واعتبر بذلك قوم آخرون بحس العرق، الذي بين الكعب والعرقوب، ويحس عروق في الدبر
مسألة:
وسئل هل يغسل الميت المرأة الحائض، والرجل الجنب اذا افتقر
اليهما؟
قال: لا بأس بذلك
مسألة:
: *
وعن القتيل يغسل بالماء ينقطع منه شيء، وينفذ بطنه أو يجذع
بالحديد؟
:
فان شاءوا صبوا عليه الماء فلا بأس
وأما من قتل وجذع بالحديد، وأنتن فانه يضم ويدفن
بلا غسل
٢٬٩٦١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.