جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٥١

مسألة:

ومن جواب أبي محمد عبد الله بن محمد الى المؤثر رحمه الله:. وعن الميت اذا طهر وكفن، وضاق الوقت فترك حتى أصبح، هل يعاد

غسله؟

مما معى

في هذا حفظ ولكني أقول: لا يعاد غسله، لأني وجدت في الأثر فى الميت: اذا ألقيت عليه الأكفان، ثم خرجت منه نجاسة لم يعد غسله، وهذا معى أشد، والله أعلم

ومن غيره: قال: نعم، وقد قيل يعاد غسله اذا ظهرت النجاسة

على الأكفان

مسألة:

،

ومن جواب أبى الحسن رحمه الله: وصل كتابك تسأل فيه عن الميت اذا غسل، ثم ضاق الوقت، ولم يمكن دفنه، فترك حتى أصبح هل يجترئ بالغسل الأول أو يعاد غسله ثانية؟

فعلى ما وصفت، فهذه مسألة لم يحفظ فيها بعينها شيئا الا أنا ترجو أن يجزئه الغسل الأول ان شاء الله

وذكرت عن الامام في الصلاة على الجنازة، قلت: هل يجوز له أن يسوى الثوب على الميت اذا حملته الريح حتى لا يظهر الميت، ويرجع يبنى على صلاته أو يستأنف الصلاة، وقلت: كيف رأى المسلمين

في ذلك؟.

فعلى ما وصفت، وهذه أيضا ليس معنا فيها حفظ بعينها،