الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٥٣-
53
-
من الصلاة فانهم يعيدون عليه الصلاة، ولو كان في اللحد صلى عليه من فوق، فأما اذا سد عليه بالطين ترك بحاله ولم يعيدوا
مسألة:
واذا خرج من الميت غائط أو دم، وقد صار في الأكفان غسا موضع النجاسة، ولا يعاد عليه الغسل
مسألة:
وقد يجب أن يلى الطهور الأرحام، ومن ظهره فلا بأس
مسألة:
والأمة مجمعة على غسل موتاهم، فان كان للميت أهل ففرض غسله لازم لأولاهم به دون غيره، فان لم يكن فمن كان من أهل الستر
والأمانة
وما من مسلم غسل ميتا مرأى منه شيئا فستر عليه الاستر الله
عليه في الدنيا والآخرة.
مسألة:
: &
واذا صلى على الميت، ولم يغسل فانه يغسل اذا قدر على ذلك. منه، ولا تعاد عليه الصلاة وهو بمنزلة من صلى بغير وضوء، فان خافوا عليه أن يتغير ان هم أخذوا فى غسله يمموه بالصعيد، ثم أعادوا الصلاة عليه وهم بمنزلة من لم يجد ماء، وان دفن ولم يغسل ترك ولم ينبش
هم
٢٬٩٦٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.