جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٥٢

-

الا أنا نرجو أن ذلك يجوز له، ويبنى على صلاته على حسب ما وجدنا في أسباب الصلاة، فاذا انكشف الثوب عن الجنازة فسواه، وبنى على صلاته رجونا أن ذلك واسع له ان شاء الله، لأن في صلاة الفريضة أسبابا تشبه هذا وهى بعد أعظم، والله أعلم بالصواب

وذكرت في الميت اذا كان فى وجهه الخضاب، هل يلزم من يلى غسله

أن يبالغ ذلك حتى لا يبقى له أثر أو ليس ذلك بلازم؟

نرجو

فعلى ما وصفت، وهذه لا يحفظ فيها شيئا بعينها الا أنا أنه اذا وصل الى الغسل الى بدن الميت، ولم يحل الخضاب بين الماء والبدن، ولى بقى لذلك أثر أجزاه ذلك ان شاء الله

وذكرت في الميت، هل يجوز لأحد أن يجعل فيه الخضاب أو

لا يحل لمسلم أن يفعل؟

فعلى ما وصفت، وهذه لم نحفظ فيها قولا الا أنه قد قال أبو عبد الله: أحسب أنه قال: ما لم يكن الميت محرما فلا بأس أن يضع

فيه الخضاب

مسألة:

واذا ماتت المرأة وقد ظهرت من الحيض، أو الجنب أجزاه

غسل واحد

والميت اذا غسل وكفن، ثم ذكر أنهم غسلوه بماء نجس فاذا كان الوقت واسعا أعادوا الغسل ما لم يخافوا على الميت فسادا، وان خافوا الوقت وخافوا دفنوه ولو صلوا عليه، ثم تبين أنهم تركوا شيئا