الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٥٥-
مسألة:
وان رأيت الدم يخرج من فم الميت اذا غسله، أو من أنفه أو من دبره أو شيئا يريب غير الدم، فاغسله واحشه بالقطن
والميت يبدأ فيغسل رأسه بالخطمى، ولا يصيبه دهن، ويغسل حتى ينظف، فان جرى من أنفه أو فيه أو مقعدته دم أو شيء حشى بقطن، فان كثر ما يخرج حشى بالقطن الجم.
;!
سالة:
فان نزف من الميت دم أو ماء؟
سكن كيف ما أمكن، وغسل وكفن، فان لم يسكن بعد انتهاء
الغسل أدرج في أكفانه ودفن
مسألة:
ولا يؤخذ من شعر الميت ولا من أظافره، وان كان فاحشا، فان فعل ذلك كان مخطئا، لأن الانسان ممنوع من البسط في جسد غيره الا بدليل يوجبه ما يوجبه التسليم له كما يوجبه
وقال مخالفونا: انه يؤخذ من شعره وأظفاره، وتنقى
أظافيره
ورووا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا به ما تفعلونه
برءوسكم، ولم يرد ذلك أصحابنا، وقالوا: يترك على حاله.
٢٬٩٦٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.