الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٥٦-
-
وعن
عائشة حين سئلت عن الميت
يسرح
رأسه فقالت: تنصون
ميتكم، أرادت أن الميت لا يحتاج الى تسريح الرأس بمنزلة الآخذ
بناصيته
مسألة:
فاذا مات الرجل وهو جنب؟
قال أبو مالك: قد أوجب أصحابنا غسلين، غسله للجنابة،
وغسله لتطهر الميت
وقال الأكثر: غسل واحد يكفى.
مسالة:
وعن أبي على الحسن بن أحمد: وأما الحامل اذا ماتت، ولا يعرف حال ولدها، جاز تطهيرها وقبرها، والله أعلم
مسألة:
ولا يجوز شيء من الصراخ على الموتى، ولا غيرهم فيما لا عذر فيه، وقليل الصراح محرم كتحريم كثيره، لأن النهي ورد فيه عاما، لقوله صلى الله عليه وسلم: «صوتان ملعونان وملعون من استمعهما: صوت مزمار عند نغمة، وصوت مرنة عند مصيبة» فهذا نهى يقع على تحريم قليل الصراخ وكثيره
٢٬٩٦٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.