جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٥٦

-

-

وعن

عائشة حين سئلت عن الميت

يسرح

رأسه فقالت: تنصون

ميتكم، أرادت أن الميت لا يحتاج الى تسريح الرأس بمنزلة الآخذ

بناصيته

مسألة:

فاذا مات الرجل وهو جنب؟

قال أبو مالك: قد أوجب أصحابنا غسلين، غسله للجنابة،

وغسله لتطهر الميت

وقال الأكثر: غسل واحد يكفى.

مسالة:

وعن أبي على الحسن بن أحمد: وأما الحامل اذا ماتت، ولا يعرف حال ولدها، جاز تطهيرها وقبرها، والله أعلم

مسألة:

ولا يجوز شيء من الصراخ على الموتى، ولا غيرهم فيما لا عذر فيه، وقليل الصراح محرم كتحريم كثيره، لأن النهي ورد فيه عاما، لقوله صلى الله عليه وسلم: «صوتان ملعونان وملعون من استمعهما: صوت مزمار عند نغمة، وصوت مرنة عند مصيبة» فهذا نهى يقع على تحريم قليل الصراخ وكثيره