جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٦٤

64

-

في أنفسهم الا باذن ساداتهم لم يكن لازما لهم ذلك، ولم يكن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم متوجها اليهم بتطهير الموتى والصلاة عليهم

ودفنهم

وانما قلنا: ليس يجب عليهم فرض ذلك، ولا يلزمهم، والله أعلم.

وأما النساء فاذا وجد الرجال القادرون لم يكن عليهم غسل الموتى ولا دفنهم، وان كن من جملتنا، وانما يسقط عنهن غسل الذكور من الرجال دون النساء

وأما اذا كان الميت امرأة حرة أو أمة صغيرة كانت أو كبيرة، فعلى النساء غسلهن دون الرجال، لاجماع المسلمين على ذلك، اذا كن حاضرات قادرات على الغسل، مشاهدات للميت، الا أن تكون المرأة ذات بعل وكان بعلها حاضرا، أو جارية كان سيدها يطؤها، وكان مشاهدا لموتها، فهذان بالخيار ان شاآ غسلا ميتهما، وان شاآ أمر النساء بغسلهما

والزوجان أولى ببعضهما بعض فى المحيا والممات،، وبعد الزوجين فالنساء أولى بغسل الاناث من الرجال، مع القدرة منهن على ذلك،

والله أعلم

وان لم يجد - نسخة يوجد الزوجان، ولم يحضر يوجد الزوجان، ولم يحضر أحد منهم، وكان الميت أنثى أو ذكرا أو حضرته النساء فعليهن غسله ودفنه بعد الاستطاعة

لذلك.

وأما الصلاة منهن عليه، فقد اختلف المسلمون في ذلك:

فقال قوم: يصلى عليه