جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٧٤

- 74 -

-

-

باب

في غسل الشهداء ودفنهم وتكفينهم وفى غسل الصبى. والسقط وفى غسل أصحاب الملل وفي الرجل يموت مع.

رفقائه في السفر في بر او بخر وفى موتى المشركين

وأما الشهيد فاذا قتل في المعركة فانه لا يغسل ويكفن في ثيابه التي قتل فيها، ولا ينزع منه الا الخفان والكمة، وان كان فوق الكمة عما ترکت بحالها، وان كان الشهيد جنبا غسل

قال أبو الحوارى: وقالرا بنزع من الشهيد الدرع (1) وما كان من

لبس الحديد

مسألة:

وان اعترض لصوص لرجل فقتلوه، وحمل الشهيد أيضا من المعركة

وفيه رمق حياة حتى

مات بعد؟

فهذا يغسل

وقيل: غسل عمر بن الخطاب رحمه الله، وصلى عليه وكان شهيدا، وانما جاء الأثر فى الشهداء الذى يلقون العدو ويقتلون في المعركة أولئك

لا يغسلون ويدفنون بثيابهم التي عليهم من بعد الصلاة

وقيل: قال بعض الصحابة: ألا لا تغسلوا عنى دمى، ولا تنزعوا

(1) الدرع: القميص الحديد