جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٧٣

-

-

مسألة:

واذا وجب على امرأة غسل من جماع، فلم تغتسل حتى حاضت ولم تظهر من حيضها حتى ماتت؟

قال أبو مالك: على قول أنها تغسل ثلاث غسلات غسلا للجماع

وغسلا للحيض، وغسلا الطهارة الميت

قال والاختلاف فى هذا كله كالاختلاف في التيمم