الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٧٣-
-
مسألة:
واذا وجب على امرأة غسل من جماع، فلم تغتسل حتى حاضت ولم تظهر من حيضها حتى ماتت؟
قال أبو مالك: على قول أنها تغسل ثلاث غسلات غسلا للجماع
وغسلا للحيض، وغسلا الطهارة الميت
قال والاختلاف فى هذا كله كالاختلاف في التيمم
٢٬٩٨٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.