جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٧٦

-

76

الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن فاذا أشير له الى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: (أنا أشهد على هؤلاء يوم القيامة (يدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا

مسألة:

من كتاب قواعد الاسلام: واختلف في غسل الشهيد المقتول في معترك حرب الكفار: فذهب جمهور العلماء انه لا يغسل، وشدد بعض وقالوا يغسل، لأن كل ميت يجنب

بعضهم

واختلف في قتيل اللصوص: فروى عن بعض أنه لا يغسل، وعن

أنه يغسل، والله أعلم. رجع

مسألة:

ومن غيره: وسألته عن الشهيد اذا رفع من المعركة قتيلا، هل تنزع منه ثيابه التي قتل فيها؟

قال: ينزع السلاح والخفين والكمة، ولا ينزع من الثياب شيء ولا يزاد فيها شيء الا أن يكون فوق الكمة عمامة فلا تنزع.

قلت: يحنط؟

قال: لا.

مسألة:

وعن الوضاح بن عقبة قال: بلغنى عن عزان بن أسيد أنه قال:

انما الشهيد من اذا مات دخل الجنة