الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٧٦-
76
الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن فاذا أشير له الى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: (أنا أشهد على هؤلاء يوم القيامة (يدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا
مسألة:
من كتاب قواعد الاسلام: واختلف في غسل الشهيد المقتول في معترك حرب الكفار: فذهب جمهور العلماء انه لا يغسل، وشدد بعض وقالوا يغسل، لأن كل ميت يجنب
بعضهم
واختلف في قتيل اللصوص: فروى عن بعض أنه لا يغسل، وعن
أنه يغسل، والله أعلم. رجع
مسألة:
ومن غيره: وسألته عن الشهيد اذا رفع من المعركة قتيلا، هل تنزع منه ثيابه التي قتل فيها؟
قال: ينزع السلاح والخفين والكمة، ولا ينزع من الثياب شيء ولا يزاد فيها شيء الا أن يكون فوق الكمة عمامة فلا تنزع.
قلت: يحنط؟
قال: لا.
مسألة:
وعن الوضاح بن عقبة قال: بلغنى عن عزان بن أسيد أنه قال:
انما الشهيد من اذا مات دخل الجنة
٢٬٩٨٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.